مذكرة خاصة عدد 1558 بتاريخ 17 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن مورثكم السيد "أ" كان قد إشترى قطعة أرض بمقتضى عقد شراء مؤرخ في 25 ديسمبر 1997 لم يقم بتسجيله في الآجال القانونية، ثم بينتم أنه وعلى إثر تقدمكم ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.