L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73884/2019 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 73884 بتاريخ 26 مارس 2019 : التنقيب على الاثار -الاركان القانونية-وجوب القيام باعمال النبش و التنقيب -مجرد المعايتة الموطنية للعقار لا تقوم معه الجريمة

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع73884دد القرار تاريخه: 26-03-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع73884دد والمقدم من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب ***** ضد: المتهمين 1- ***** 2- ***** 3- ***** طعنا في الحكم الجزائي ع1429دد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.