L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 73116/2019 · 26/03/2019

قرار تعقيبي عدد 73116 بتاريخ 26 مارس 2019: الاعتداء بالعنف الشديد-ركن الاسناد -حجية الشهائد الطبية - الشهادة الطبية لا تقطع بنسبة الاعتداء إن لم تدعم بقرائن أخرى

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 73116 تاريخه: 2019/03/26 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 73116 والمقدم من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب ***** بتاريخ 2018/02/22. ضد: ***** طعنا في الحكم الجزائي عدد 6586 الص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.