L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72428/2019 · 03/07/2019

قرار تعقيبي عدد72428 بتاريخ 3 جويلية 2019 : عدم خلاص ضريبة التعويض-قلب عبء الإثبات -محمول على المتهم لا على إدارة الجباية

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ72428دد بتاريخ: 03 جويلية 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب ***** بتاريخ 2018/02/08. ضــــــد: "*****" طعنا في القرار عـ5425دد الصادر عن محكمة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.