الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار ع71437دد
تاريخه: 03 جويلية 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب ***** بتاريخ 2017/12/21.
ضد: "*****"
طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.