L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 71437/2019 · 03/07/2019

قرار تعقيبي عدد 71437 بتاريخ 3 جويلية 2019 : الاتجار في المشروبات الكحولية-جريمة تلبسية-استبعاد شهادة الشهود غير المدعمة بقرائن أخرى

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع71437دد تاريخه: 03 جويلية 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب ***** بتاريخ 2017/12/21. ضد: "*****" طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.