L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 72125/2019 · 03/07/2019

قرار تعقيبي عدد 72125 بتاريخ 3 جويلية 2019 : الاعتداء على الأخلاق الحميدة من الخلف على السلف-إسقاط السلف لا يوقف التتبع أو المحاكمة-القضاء بخلاف ذلك خرق للقانون

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع72125دد بتاريخ: 03 جويلية 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بـ ***** بتاريخ 2018/01/23. طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.