الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع72125دد
بتاريخ: 03 جويلية 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بـ ***** بتاريخ 2018/01/23.
طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.