L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48003 · 30/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48003 بتاريخ 30 جانفي 2018 : إجراءات مدنية – أمر بالدفع – منازعة ثبوت الدين – اتفاق مبدئي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 48003دد: تاريخ القرار 2018/1/30 الحمد لله ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/3 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. - نيابة عن : ***** شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب***** تحت عدد *** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.