الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ 48003دد:
تاريخ القرار 2018/1/30
الحمد لله ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/3 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
- نيابة عن :
***** شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ب***** تحت عدد *** في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.