مذكرة خاصة عدد 472 بتاريخ 01 جانفي 2003- الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" وحيث تمت مطالبتكم بمعاليم التسجيل المستوجبة على عقد البيع المذكور طلبتم تبعا لذلك الحط من هذه المعاليم، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجل كتابات عدول الإشهاد التي لها مساس بالوضعية القانونية للعق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.