L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/44367 · 25/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 44367 بتاريخ 25 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-اعتراض تحفظي-عقلة تحفظية-شروط

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع2016.44367دد القضية تاريخه: 25 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/02 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع44367دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "*****". ضد : "*****". طع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.