الحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع2016.44367دد القضية
تاريخه: 25 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/12/02 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت ع44367دد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
"*****".
ضد :
"*****".
طع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.