L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/40167 · 19/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 40167 بتاريخ 19 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-ايداع اصل عريضة الدعوى لدى كتابة المحكمة-اجراء غير وجوبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع40167.2016دد القضية* تاريخه : 19-04-2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 04 جويلية 2016. نيابة عن: "*****". ضد: "*****". طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.