الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع40167.2016دد القضية*
تاريخه : 19-04-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ "*****" بتاريخ 04 جويلية 2016.
نيابة عن:
"*****".
ضد:
"*****".
طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.