L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/39727 · 15/01/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 39727 بتاريخ 15 جانفي 2018 : إجراءات مدنية - طرق تنفيذ – عقلة عقارية-سند تنفيذي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع39727.2016دد القضية تاريخه : 15-01-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/20 الضمن تحت عدد 192 من الأستاذة المحامية لدى التعقيب . نيابة عن : ضد : /1 طعنا في الحكم النهائي المدني عدد الصادر بتاريخ 2016/02/23 عن الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.