الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع39727.2016دد القضية
تاريخه : 15-01-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/06/20 الضمن تحت عدد 192 من الأستاذة المحامية لدى التعقيب .
نيابة عن :
ضد :
/1
طعنا في الحكم النهائي المدني عدد الصادر بتاريخ 2016/02/23 عن الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.