الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع.2016.38961دد القضية
تاريخه : 2017/04/18
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/5/30 تحت ع5024دد من المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق:
المستشفى الجهوي "******"
ضد:
"*****" في حق ابنه القاصر "*****".
ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.