L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2017/38870 · 14/04/2017

قرار تعقيبي مدني عدد 38770 بتاريخ 14 أفريل 2017 : اجراءات مدنية-دعوى فسخ عقد-دفع ببطلان التنبيه-قاضي الاصل هو قاضي الدفع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *ع 38869/38870دد القضية تاريخه : 2017/04/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في2016/5/23 تحت عدد 183 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** ضد: 1/***** و ***** ابني ***** محاميهما الأستاذ ***** 2/***** في شخص م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.