مذكرة خاصة عدد 1560 بتاريخ 18 نوفمبر 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم والذي ذكرتم فيه أن البنك "أ" أبرم عقد إقتناء مع الشركة "ب" لجميع قطعة أرض كائنة بـ.... وذلك بتاريخ 26 سبتمبر 2009. كما ذكرتم أنه تم التنصيص ضمن العقد على أن ملكية العقار قد إنجرت بموجب حكم التبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.