مذكرة خاصة عدد 484 بتاريخ 08 جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
2) في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 7 من الفقرة II من الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور خاصة عمليات بيع العقارات من طرف الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.