مذكرة خاصة عدد 525 بتاريخ 17جويلية 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكين حريفتكم ... من إيداع تصريح بالوجود وذلك بإعتبارها تستجيب لخصوصيات شركات رؤوس الأموال، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
1) عملا بأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.