L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/66918 · 03/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 66918 بتاريخ 3 أكتوبر 2018 : إجراءات مدنية – الفصل 246 من م م م ت - إذا كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الثانية فان السقوط يتسلط على الطعن

س*ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع*66918.2018دد القضية تاريخه : 03 أكتوبر 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب تحت ع7074دد والمقدم بتاريخ 20 جويلية 2018. من طرف الأستاذ : ***** المحامي لدى التعقيب. في حق : ورثة ***** وهم : ارملته *****.وابناؤه منها الرشداء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.