الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
القضية عدد 53190
تاريخ القرار 13 جوان 2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 اوت 2017 عدد 781 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
***** القاطن ب ***** ***** والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.