L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/53190 · 13/06/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 53190بتاريخ 13 جوان 2018 : إجراءات مدنية – اختصاص ترابي - مقر المخابرة هو المقر المختار

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 53190 تاريخ القرار 13 جوان 2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 03 اوت 2017 عدد 781 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** القاطن ب ***** ***** والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.