الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع59365.2018دد القضية
تاريخه :02-04-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/01/19 تحت عدد 6254 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها الكائن ب ***** *****.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.