L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/59899 · 05/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 59899 بتاريخ 5 أكتوبر 2018 : اجراءات مدنية-حياد القاضي-سبق ابداء الراي-اجراءات اساسية-البطلان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 59899/2018 دد القرار تاريخه: 2018/10/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 8717 المقدم من الأستاذ "*****" الكائن مكتبه بـ***** **** بتاريخ 2018/02/07. في حق : شركة " ***** " في شخص ممثلها القانوني مقرها بـ***** ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.