L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/55219 · 14/05/2018

قرار تعقيبي مدني 55219 بتاريخ 14 ماي 2018 : إجراءات مدنية – سحب أصول المؤيدات من الملف في الطور الاستئنافي - اعتماد النسخ المجرّدة طالما لم يقع الطعن

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع55219.2017دد القضية تاريخه : 2018/05/14 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/12 تحت عدد 35270 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب ***** ***** . ضد : شركة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.