الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع55219.2017دد القضية
تاريخه : 2018/05/14
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/09/12 تحت عدد 35270 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ب ***** ***** .
ضد :
شركة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.