مذكرة خاصة عدد 602 بتاريخ 01 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه توضيح ما إذا كان نشاط أمين في قطاع المصوغ خاضعا للأداء على القيمة، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة والعدد 11 من الجدول "ب&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.