L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48880 · 15/05/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48880 بتاريخ 15 ماي 2018 : بطلان إجراءات الاستدعاء للمحكمة

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــــ48880ــــدد: تاريخ القرار 2018/5/15 الحــــمــــد لله ، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :   بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/31 من الأستاذ "*****" لدى التعقيب . - نيابة عن : "*****" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.