الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عــــ48880ــــدد:
تاريخ القرار 2018/5/15
الحــــمــــد لله ،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/3/31 من الأستاذ "*****" لدى التعقيب .
- نيابة عن :
"*****" محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ "****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.