الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده،
القضية عدد 47899
تاريخ القرار 03 اكتوبر2018
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 17 فيفري 2017 تحت عدد 7907
نيابة عن:
1- "*****" محامي لدى التعقيب كائن مكتبه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.