L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/47899 · 03/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 47899 بتاريخ 3 أكتوبر 2018 : عقد بيع – منابات مشاعة - عقد هبة – تصرف ثاني - تحيل - تتبع جزائي - صورية - صيغ شكلية - امضاء لائحة الحكم - اجراءات - اساسية - بطلان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده، القضية عدد 47899 تاريخ القرار 03 اكتوبر2018 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب بتاريخ 17 فيفري 2017 تحت عدد 7907 نيابة عن: 1- "*****" محامي لدى التعقيب كائن مكتبه ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.