L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/48513 · 12/02/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 48513 بتاريخ 12 أوت 2018 : اجراءات مدنية- اجراءات التعقيب- ادخال - حكم لا يتجزأ

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله ع48513.2017دد القضية تاريخه : 12-02-2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/16 تحت عدد 935 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** و ***** و ***** القاطنين ب***** الكائن بمقرهم المختار بمكتب محاميهم الاستا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.