الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
ع48513.2017دد القضية
تاريخه : 12-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/16 تحت عدد 935 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
***** و ***** و ***** القاطنين ب***** الكائن بمقرهم المختار بمكتب محاميهم الاستا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.