L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75878/2019 · 10/12/2019

قرار تعقيبي عدد 75878بتاريخ 10 ديسمبر 2019 : الاختصاص الحكمي في الجرائم الارهابية-عدم التنصيص على السوابق لا يبطل الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 75878 بتاريخ 10 ديسمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 26 أفريل 2018 من قبل الاستاذة "*****" في حق المتهم "*****" ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.