مذكرة خاصة عدد 604 بتاريخ 20 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
"تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تساءلتم من خلاله حول صلوحية الشهادة العامة المسلمة لفائدة شركة صناعية مصدرة كليا دخلت طور النشاط الفعلي للإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات والمواد الازمة لبناء و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.