L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 69734/2019 · 05/03/2019

قرار تعقيبي عدد 69734 بتاريخ 5 مارس 2019 : استخلاص دين مرتين - اركان قانونية -و جود دين معلوم ووقوع خلاصه بسند ثابت ثم إعادة استخلاص ذلك الدين من قبل الدائن بسند ثابت وعن

الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع69734دد القرار تاريخه: 05-03-2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد المعاليم القانونية بتاريخ 06-12-2017 من طرف ***** محاميه الأستاذ ***** ضد: الحق العام و***** طعنا منه في القرار ع4259دد الصادر عن محكمة الاستئناف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.