L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 63032/2018 · 10/11/2018

قرار تعقيبي عدد 63032 بتاريخ 10 نوقمبر 2018 : جريمة التدليس

ن/ع الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 63032 دد القرار تاريخه: 2018/11/10 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ماي 2017 بواسطة الأستاذ "*****" (المحامي بالعاصمة) في حق القائمين بالحق الشخصي L . G. M .ل.ج.م. J. R. M .ج.م M. c. P. M Et D.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.