ن/ع
الحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 63032 دد القرار
تاريخه: 2018/11/10
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 ماي 2017 بواسطة الأستاذ "*****" (المحامي بالعاصمة) في حق القائمين بالحق الشخصي
L . G. M .ل.ج.م.
J. R. M .ج.م
M. c. P. M
Et D.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.