L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76190/2019 · 17/04/2019

قرار تعقيبي عدد 76190 بتاريخ 17 افريل 2019 : استهلاك مادة مخدرة-رفض الخضوع الى التحاليل السمية-لا يمكن اجبار المتهم على اعطاء سوائله للتحليل وتقديم دليل على ادانته

الحمد لله، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 76190 تاريخه 2019/04/17 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/09/26 ضد المتهم "*****" طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1672/17

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.