الحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية: 76190
تاريخه 2019/04/17
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/09/26
ضد المتهم "*****"
طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 1672/17
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.