L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 76901/2019 · 08/01/2019

قرار تعقيبي عدد 76901 بتاريخ 8 جانفي 2019 : التجنيح يخول بموجب رخصة استثنائية تجنيح الجنايات المقترنة بظروف تخفيف والتي تقبل إعمال الرأفة وتخفيفا على المحاكم

الحمد لله وحده، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية:ع76901دد تاريخ الحكم: 08 جانفي 2019 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/5/11 ضد " ***** " وذلك طعنا في قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.