L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 75884/2019 · 08/02/2019

قرار تعقيبي عدد 75884 بتاريخ 8 فيفري 2019 : الخيانة الموصوفة- الركن المادي -اخنلاس المنقولات دون العقارات

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد :75884 جلسة 8 فيفري 2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد المظنون فيها " ***** " وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.