الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد :75884
جلسة 8 فيفري 2019
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بال***** ضد المظنون فيها " ***** " وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.