الجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 70192
جلسة 7 ديسمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2017 من الأستاذ ***** نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ***** و ***** لشخصي ***** قاطنين بعدد ***** ***** ***** ***** ***** ضد المظنون فيهما :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.