L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 70192/2018 · 07/12/2018

قرار تعقيبي عدد 70192 بتاريخ 7 ديسمبر 2018 : التدليس - أولوية تطبيق النص الخاص على النص العام

الجمهورية التونسية الحمد لله وحده محكمة التعقيب قضية عدد : 70192 جلسة 7 ديسمبر 2018 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 18 ديسمبر 2017 من الأستاذ ***** نيابة عن القائمين بالحق الشخصي ***** و ***** لشخصي ***** قاطنين بعدد ***** ***** ***** ***** ***** ضد المظنون فيهما :

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.