الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع69620دد
جلسة 2018/12/24
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبته المتهمة ***** بتاريخ 15 ديسمبر 2017 ضد الحق العام طعنا منها في الحكم الجناحي ع372دد الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة إستئ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.