L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 74792/2018 · 26/09/2018

قرار تعقيبي عدد 74792 بتاريخ 26 سبتمبر 2018 : استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة- الر

الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العــــــدل محكمة التعقيب القضية عــــــدد 74792 تاريخ القرار : 2018/9/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/15 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد المتهمان : 1) ***** ، قاطن ***** ***** ***** ***** 2) ***** ، قاطن *****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.