الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله وحده
القرار التعقيبي عـ77024دد
بتاريخ: 2018/12/05
اساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي- تكييف الوقائع
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11سبتمبر 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.