L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77024/2018 · 05/12/2018

قرار تعقيبي عدد 77024 بتاريخ 5 ديسمبر 2018: اساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي- تكييف الوقائع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار التعقيبي عـ77024دد بتاريخ: 2018/12/05 اساءة للغير عبر شبكات الاتصال العمومي- تكييف الوقائع قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11سبتمبر 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.