مذكرة خاصة بتاريخ 23 ديسمبر 2009 - االإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية (DGAFF)
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
- ماذا يمكن أن تشمل مصاريف الوظيفة أو العمل المنصوص عليها بالفصل 38-سادسا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وهل هناك حد أقصى لطرحها من أرباح الشركة،
- هل يمكن إعتبار المبالغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.