مذكرة خاصة عدد 759 بتاريخ 14 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم قمتم بالتفويت في بعض المقاسم من عقار آل إليكم عن طريق الإرث وأن مصالح المراقبة الجبائية إعتبرت أن عملية تقسيم العقار المذكور تعتبر أنها تمت في إطار شركة فعلية وطالبتكم تبعا لذلك بإيداع التصريح بالضريب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.