مذكرة خاصة عدد 768 بتاريخ 18 أوت 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم أبرمتم عقد مقاسمة رضائية لعقارات فلاحية بتاريخ 14 أكتوبر 2000 بمعية أشقائكم ... و... إلا أن الإشتراك في ملكية هذه العقارات لم يثبت إلا بالعقد المؤرخ في 29 جوان 1995 والمتعلق بإقتناء أرض سقوية مساحتها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.