مذكرة خاصة عدد 1411 بتاريخ 03 ماي2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مدكم بما يفيد انتفاع معدة أشغال عمومية ذات العدد 18987 م خ هي على ملك شركة "ص" للخرسانة بالإعفاء من معلوم الجولان، يشرفني إعلامكم أن العربات من غير تلك المعدة لنقل الأشخاص أو لنقل البضائع لا تخض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.