مذكرة خاصة عدد 8922 بتاريخ 01 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" عملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ينفذ قرار التوظيف الإجباري للأداء بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه ولا يتوقف تنفيذه إلى بدفع 20% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي تغطي قيمته نفس المبلغ في أجل ستين يوما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.