الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ57578ـدد
تاريخه : 2019/01/02
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23 نوفمبر 2017 من الاستاذ *****.المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
*****.محاميه الاستاذ *****.الكائن مكتبه ب*****
ضد :
2)*****.محل مخ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.