مذكرة خاصة عدد 8923 بتاريخ 24 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« عملا بأحكام الفصل 55 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يتم الإعتراض على قرار التوظيف الإجباري للأداء برفع دعوى ضد مصالح الجباية لدى المحكمة الإبتدائية التي توجد بدائرتها المصلحة الجبائية المتعهدة بالملف في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تبلي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.