مذكرة خاصة عدد 129 بتاريخ 07 جانفي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أحلتم بمقتضى مكتوبكم لإبداء الرأي، ملف المراجعة الجبائية الأولية التي قامت بها مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بعنوان عملية إقتناء عقار من قبل الشركة "ه"،
وقد أفاد السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات أن الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.