مذكرة خاصة عدد 165 بتاريخ 02 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم فيه أن أعوان شركتي المجمع "م" و"ف" قاموا بإنجاز خدمات لفائدة شركتكم المصدرة كليا تمت فوترتها من قبل الشركتين المعنيتين على أساس الكلفة الحقيقية لأعباء الأجور،
طالبين معرفة النظام الجبائي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.