مذكرة خاصة عدد 161 بتاريخ 02 فيفري 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنه خلال الجلسة العامة لشـركة ذات مسؤولية محدودة، تقرر بالإجماع توزيع الأرباح المحددة بـ 120.000 دينار على الشركاء وذلك بمنح 50.000 دينار لفائدة الوكيل الشـريك وتوزيع الـ 70.000دينار المتبقية على كل الش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.