L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 77285-77492/2019 · 05/11/2019

قرار تعقيبي عدد 77285_77492 بتاريخ 5 نوفمبر 2019: شروط الانتفاع بعدم المؤاخذة الجزائية حسب قانون المصالحة في المجال الاداري

الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 77285 و 77492 تاريخ القرار: 5 نوفمبر 2019 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 21 ماي 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد: 1/ "*****"، 2/ "*****"، 3/ "*****"، 4/ &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.