Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية عــــ80418ــــدد
تاريخ القرار2019/12/24
تلخيص المستشار السيد
*****
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية بتاريخ 2018/07/23 من طرف القائم بالحق الشخصي "*****".
ضد الحق العام والمتهم "*****&
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.