L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 80418/2019 · 24/12/2019

قرار تعقيبي عدد 80418 بتاريخ 24 ديسمبر 2019 : تعقيب القائم بالحق الشخصي لوحده لحكم التخلي مختلا شكلا

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية عــــ80418ــــدد تاريخ القرار2019/12/24 تلخيص المستشار السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية بتاريخ 2018/07/23 من طرف القائم بالحق الشخصي "*****". ضد الحق العام والمتهم "*****&

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.