الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قضية عــــ80418ــــدد
تاريخ القرار2019/12/24
تلخيص المستشار السيد
*****
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة ما يفيد خلاص المعالم القانونية بتاريخ 2018/07/23 من طرف القائم بالحق الشخصي "*****".
ضد الحق العام والمتهم "*****&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.