الجمهورية التونسية
الحمد لله،
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع77291دد
تاريخه: 2019/07/02
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 2018/05/21.
من طرف: الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف *****.
ضــــــد: "*****" و"*****" و"*****" و"*****" و"*
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.