Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 06/11/2019 : انتفاء ركن العلنية يمنع قيام جريمة التمجيد العلني لجريمة إرهابية
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع يعد من مسائل الموضوع التي تنفرد بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما دون خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التمجيد العلني لجريمة إرهابية عند انتفاء ركن العلنية المتمثل في جعل المحتوى في متناول العموم، ويترتب عن غياب هذا الركن الجوهري سلامة القضاء بعدم قيام الجريمة.
- ضعف التعليل كسبب للطعن لا يستقيم إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحاط بعناصر القضية وأقام قضاءه على تعليل مستساغ ومنسجم مع ما أسفرت عنه الأبحاث، لأن ذلك يجعل المطعن موجها في غير طريقه.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 13 و 14 و31 من القانون عدد 26 لسنة 2015 بتاريخ 2015/08/07 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.